وزوجه بها، ثمَّ وهبه لها، انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته، وهو الزوج، فإن ذلك يحلها، كما في"إعلام الموقعين" [1] ، و"الإقناع" [2] ، واختار جماعة: لا، قال العلامة الشيخ مرعي في"غايته" [3] : وهو أصح، انتهى.
قال المُنقِّح: الأظهرُ عدم الإحلال [4] .
قلت: قواعد المذهب تأبى إحلالها، والله الموفق.
(1) انظر:"إعلام الموقعين"لابن القيم (4/ 45) .
(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 351) .
(3) انظر:"غاية المنتهى"للشيخ مرعي (5/ 127) .
(4) انظر:"التنقيح"للمرداوي (ص: 295) .