عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا [1] .
(عن أبي المِنْهال) -بكسر الميم وسكون النون-، واسمه سَيَّار -بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت وآخره راء- بنُ سلامةَ -بتخفيف اللام-
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1955) ، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و (2070) ، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و (2365) ، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و (3724) ، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، ومسلم (1589/ 86 - 87) ، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (4575 - 4577) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 271) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 16) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 187) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1173) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 382) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 297) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 81) .