عَنْ مُعَاذَةَ، قالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولا تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟! فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِّيةٍ، ولَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُومَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ [1] .
(1) تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (315) ، كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (335) ، (1/ 265) ، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، واللفظ له، وأبو داود (262) ، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي (382) ، كتاب: الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن الحائض، و (2318) ، كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (130) كتاب: الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وابن ماجه (631) ، كتاب: الطهارة، باب: الحائض لاتقضي الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/ 164) : وجعله عبد الغني في"العمدة"متفقًا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرضٌ لقضاء الصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 183) ، و"المفهم"للقرطبي (1/ 595) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (1/ 211) ، و"شرح مسلم"للنووي (4/ 26) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (1/ 128) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (1/ 274) ، و"فتح الباري"لابن رجب =