تقرأُ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآن"رواه أبو داود [1] ."
وقيل: لا يمنع الحيضُ القراءةَ. وحُكي روايةً؛ وفاقًا لمالك في رواية عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةَ -طيَّب الله تربته-، وقال: [إِنْ] [2] ظنَّتْ نسيانَه، وجبت. ونقل الشَّالنجيُّ كراهتَها لها، ولجُنُب، وعنه: لا يقرأان، وهي أشدُّ، كما في"الفروع" [3] ، والله أعلم.
(1) لم يروه أبو داود في"سننه"، ورواه الترمذي (131) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، وضعفه، وابن ماجه (596) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(2) في الأصل:"إني"، والتصويب من"الفروع"لابن مفلح.
(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 226) .