عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلأَ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2964) ، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (4124) ، كتاب المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و (5199) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6249) ، كتاب: الأيمان والنذور، و (6273) ، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6302) ، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و (6340) ، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (6342) ، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116) ، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96] ، ومسلم (1649/ 7 - 10) ، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3276) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3779) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و (3780) ، باب: الكفارة قبل الحنث، وابن ماجه (2107) ، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 405) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 627) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 108) ، و"شرح ="