فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 4025

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَعَلَ [1] -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى- النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ [2] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2099) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.

(2) رواه البخاري (2100) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و (2138) ، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و (2363) ، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و (2364) ، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (6575) ، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (1608/ 133 - 135) ، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (3514 - 3515) ، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (4705) ، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (1370) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وابن ماجه (2499) ، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 152) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (7/ 66) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 128) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 312) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 523) ، و"شرح ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت