وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -أَوْ إِنْسَانٍ- قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2272) ، كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، ومسلم (1559/ 22 - 25) ، كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، وأبو داود (3519، 3523) ، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والنسائي (4676 - 4677) ، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، والترمذي (1262) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد متاعه، وابن ماجه (2358 - 2361) ، كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (3/ 156) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 553) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 19) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 225) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 435) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 221) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 200) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1187) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 63) ، و"عمدة القاري"للعيني (12/ 237) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 224) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 53) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 363) .