عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطعُ بهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيَها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ونَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2229) ، كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها، و (2285) ، كتاب: الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض، و (2380) ، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، و (2523) ، كتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين، و (2525) ، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (2528) ، باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، و (2531) ، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ، و (4275) ، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ، و (6283) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: عهد الله -عَزَّ وَجَلَّ-، و (6299) ، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] ، و (6761) ، كتاب: الأحكام، باب: الحكم في البئر ونحوها، و (7007) ، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} [القيامة: 22] .
ورواه مسلم (138/ 220) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: وعيد من اقتطع =