فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 4025

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مَنْ حلف) من المكلفين (على يمينِ صَبْرٍ) [1] -بفتح الصاد المهملة وسكون الموحدة،- وفي رواية:"يمين مصبورة" [2] ، وهي التي يلزم بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حُبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازًا [3] .

(يقتطع) : يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه [4] .

(بها) ؛ أي: اليمين المذكورة (مال امرىءٍ مسلم) : فيأخذه من صاحبه،

= حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (3243) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (1269) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (2996) ، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وابن ماجه (2323) ، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم"للقاضي عياض (1/ 435) ، و"المفهم"للقرطبي (1/ 351) ، و"شرح مسلم"للنووي (2/ 158) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 147) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1520) ، و"فتح الباري"لابن حجر (11/ 559) ، و"عمدة القاري"للعيني (12/ 257) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (9/ 383) .

(1) قال ابن الملقن في"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/ 278) : يجوز تنوين"يمينٍ"على أن يكون"صبرٍ"صفة لها، ويكون من باب: رجلٌ عدلٌ، وتركُ تنوينه على الإضافة -أي: يمينِ صبرٍ، وهو المعروف المشهور في الرواية.

(2) رواه أبو داود (3242) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التغليظ في الأيمان الفاجرة، من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -.

(3) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (3/ 8) .

(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (11/ 559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت