عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إلَى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللهِ! إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ إذا رَأَتِ الماءَ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (278) ، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، واللفظ له، و (130) ، كتاب: العلم، باب: الحياء في العلم، و (3150) ، كحَاب: الأنبياء، باب: خلق آدم - صلوات الله عليه - وذريته، و (5740) ، كتاب: الآداب، باب: التبسم والضحك، و (5770) ، باب: مالا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ورواه مسلم (310 - 314) ، (1/ 250 - 251) ، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأبو داود (237) ، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى ما يرى الرجل، والنسائي (195، 196، 197) ، كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والترمذي (122) ، كتاب، الطهارة، باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل، وابن ماجه (600، 601) ، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (1/ 79) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 291) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (1/ 187) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 147) ، و"المفهم"للقرطبي (1/ 568) ، و"شرح ="