عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! وَكيفَ إِذْنُها؟ قَالَ:"أَنْ تَسْكُتَ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4843) ، كتاب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، و (6567، 6569) ، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، ومسلم (1419) ، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق،
والبكر بالسكوت، وأبو داود (2092) ، كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار، والنسائي (3265) ، كتاب: النكاح، باب: استئمار الثيب في نفسها، و (3267) ، باب: إذن البكر، والترمذي (1107) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، وابن ماجه (1871) ، كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (3/ 201) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 23) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 563) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 114) ، و"شرح مسلم"للنووي (9/ 202) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 37) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1279) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 192) ، و"عمدة القاري" (20/ 128) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 54) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 118) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 252)