وهي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره، وإخراجُه من حرزِ مثلِه، لا شبهةَ له فيه، على وجه الاختفاء [1] .
يقال: سرق منه الشيء يَسرِق، سَرَقًا -محركة-، وككتف، وسَرَقَة -محركة- وكفَرِحَة، وسَرقًا -بالفتح-، واسترقه: جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ مالًا لغيره [2] ، والاسم: السَّرقة -بالفتح-، وكَفِرحَةٍ، وكَتِفٍ، وسرقه، فهو سارق، والشيءُ مسروق، وصاحبُه مسروقٌ منه [3] .
وذكر المصنف -رَوَّحَ الله روحَه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.
(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 251) .
(2) انظر:"القاموس المحيط"للفيروزأبادي (ص: 1153) ، (مادة: سرق) .
(3) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 374) .