قلت: ذكره في"الفروع"تخريجًا حيث قال:"عليَّ يمينٌ لأفعلنَّ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه لام القسم، فلا تُذكر إلَّا معه مظهَرًا أو مقدَّرًا [1] .
قال بعض علمائنا: ويؤيده قول سليمان بن داود -عليه السلام-:"لأطوفن الليلة على ستين امرأة"، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو استثنى، لم يحنث"، ونسب إليه الحنث، فدل أنه يمين، انتهى.
وهذا على معتمد المذهب: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريرُه على لسان الشارع، ولم ينسخ.
وفي الحديث: حجةٌ لنا وللحنفية من عدم اشتراط التصريح بمقسَم به، فمن قال: أحلف، أو حلفت، أو أشهد، أو شهدت، إلخ، فإنه يكون يمينًا عند الحنفية، وقيده علماؤنا والمالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليس بيمين مطلقًا.
وفيه: استعمال لو ولولا.
وفيه: رعاية الأدب مع التكنية عما يستقبح ذكرُه؛ لقول سليمان -عليه السلام-: لأطوفنّ، بدل قوله: لأجامعن [2] ، والله الموفق.
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (6/ 302 - 303) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (6/ 462) .