فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 4025

(أحدُكم) معشرَ الأمة (يومَ الجمعة، إلا أن يصومَ يومًا قبلَه) ، وهو يوم الخميس، (أو) يصومَ (يومًا بعده) ، وهو يوم السبت.

وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسنٍ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-:"من كان منكم متطوعًا من الشهر، فليصم يومَ الخميس، ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يومُ طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ" [1] .

وعند ابن حزم [2] : يحرم صيامُ يومِ الجمعة، إلا لمن صام قبلَه، أو بعدَه، أو وافقَ عادتَه؛ لظواهر الأحاديث [3] .

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (9243) ، وكذا عبد الرزاق في"المصنف" (7813) .

(2) انظر:"المحلى"لابن حزم (7/ 21) .

(3) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت