فهرس الكتاب

الصفحة 1999 من 4025

وللبخاريِّ:"وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ" [1] .

(عن عبدِ اللَّه بنِ عمرَ) بنِ الخطاب (-رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا) ، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه [2] ، ولم يذكره البرماوي في"المبهمات"؛ لعدم وقوفه على تسميته.

(قال: يا رسول اللَّه! ما يلبسُ) الرجلُ (المحرم؟) قارِنًا، أو مفرِدًا، أو متمتِّعًا (من الثياب؟) .

وعند البيهقي: أن ذلك وقع والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب في مقدم مسجد المدينة [3] .

= الإحرام، وابن ماجه (2929) ، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب.

(1) رواه البخاري (1741) ، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (1825 - 1826) ، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2673) ، كتاب: الحج، باب: النهي عن أن تنتقب المرأة، و (2681) ، باب: النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين، والترمذي (833) ، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (2/ 176) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (4/ 13) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (4/ 53) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 160) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 255) ، و"شرح مسلم"للنووي (8/ 73) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 10) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 946) ، و"طرح التثريب"للعراقي (5/ 40) ، و"فتح الباري"لابن حجر (3/ 401) ، و"عمدة القاري"للعيني (4/ 74) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 108) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 190) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 66) .

(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (3/ 401) .

(3) رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت