فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 4025

(عن) حبر الأمةِ وترجمانِ القرآن (عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ بعرفاتٍ) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجدْ نعلينِ) .

وفي لفظ:"النعلين"بالتعريف، [1] (فليلبسِ الخفينِ) .

وبهذا الحديث احتجَّ الإمام أحمد على عدم القطع.

قال في"الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- نعلين، لبس خفين بلا فدية، نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.

قال الإمام أحمد: هو فساد.

وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال، وذكر حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عنه [2] ، صحيح. وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحابة [3] .

وفي"صحيح مسلم"عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من لم يجدْ نعلين، فليلبسْ خُفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبسْ سراويلَ" [4] ، قال: ولأن في قطعه ضررًا كالسراويل، فإنه يمكنه

= عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 14) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 952) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 57) ، و"عمدة القاري"للعيني (10/ 203) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 314) ."

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1744، 1746) ، ومسلم برقم (1178/ 4) .

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (1/ 228) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 273) .

(4) رواه مسلم (1179) ، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت