(وشرط الله أوثق) ؛ أي: باتباع حدوده، والوقوف على ما شرعه من أَمر ونهي، بامتثال أوامره، والانكفاف عن زواجره؛ أي: هو الأوثق، وما سواه باطل.
(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترِط وغيره، فهو منفي شرعًا، وعليه الإجماع [1] .
وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف [2] ، والله أعلم.
(1) انظر:"فيض القدير"للمناوي (2/ 173) .
(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 168) .