فهرس الكتاب

الصفحة 2412 من 4025

ببرٍّ، وزرعَ الشعيرِ بشعيرٍ، ونحو ذلك، وتسمى هذه: المحاقلة -كما تأتي قريبًا-.

(نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن ذلك كلِّه) ، وسميت هذه البيوع مزابنة، من الزبن الذي هو الدفع، كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه [1] .

قال صاحب"المطالع": المزابنة والزبن: بيعُ معلوم بمجهول من جنسه، [أو بيع مجهول بمجهول من جنسه[2] ]مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه، انتهى [3] .

وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه [4] .

وقال في"المنتهى وشرحه"، كغيره من علمائنا: ولا يصح بيعُ المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر [5] .

(1) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (2/ 294) .

(2) ما بين معكوفين ساقط من"ب". وانظر:"مشارق الأنوار"للقاضي عياض (1/ 309) .

(3) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 130) .

(4) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 240) .

(5) انظر."شرح منتهى الإرادات"للبهوتي (3/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت