(بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية) قبل الإسلام، (كان الرجل يبتاع الجزور) إلى مدة غير معلومة، وهي: (إلى أن تنتج الناقة، ثم) إذا ولدت، يستمر الأجل ممتدًا إلى أن (تنتج) النتاج (التي) كانـ [ـت] (في بطنها) .
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (قيل: إنه كان يبيع الشارف) ، (وهي) الناقة (الكبيرة المسِنَّة) -أي: الطاعنة في السن- (بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته) ، والسرُّ في النهي عنه؛ لأنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية [1] .
والحاصل: أن البيع على كلا التفسيرين باطل، والله تعالى الموفق.
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 125) .