وحاصل مذهب أبي حنيفة: أنَّه يرى تجزيء العتق، وأن يسار المعتِق لا يمنعُ السعاية [1] .
قال ابن مفلح في"فروعه"في تعليل العتق على المذهب، قال: للخبر، ولأن الرق لا يتجزأ؛ كنكاح، فلو قال إمام لأسير: أرقيت نصفك، لم يصح [2] ، والله أعلم.
(1) انظر:"عمدة القاري"للعيني (13/ 82 - 83) .
(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (5/ 63) .