فهرس الكتاب

الصفحة 2813 من 4025

(عن) أبي عبدِ الرحمن عبدِ الله (بنِ عمرَ) الفاروقِ (- رضي الله عنهما: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى) نهي منعٍ وتحريم (عن نكاح الشغار، والشغارُ) -بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء- (أن يزوج الرَّجل ابنته، على أن يزوجه) الآخر (ابنته، وليس) الواو للحال (بينهما صَداقٌ) ، أي: مهر.

قال ابن عبد البر: ذكر تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك عنه [1] .

قال في"الفتح": واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسيرُ الشغار، فالأكثر [لم] [2] ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في"المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك [3] .

قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك، وقيل: من قول نافع [4] ، يدل له ما في"الجمع بين الصحيحين"للحافظ عبد الحق: التفسير لنافع مولى ابن عمر.

وفي كتاب الحيل من"البخاري": قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار، فذكره [5] ، فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكًا - رضي الله عنه -

وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شغار في الإسلام" [6] .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 465) .

(2) [لم] ساقطة من"ب"وإثباته أولى.

(3) انظر:"معرفة السنن والآثار"للبيهقي (10/ 166) .

(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 162) .

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6559) .

(6) رواه مسلم (1415) ، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت