فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 4025

قال في"الفتح": ورواه الدارقطني في"غرائب مالك"، من طريق الشافعي، عن مالك؛ بلفظ:"لا يصلِّ"-بغير ياء-، ومن طريق عبد الوهاب، بلفظ:"لا يصلينَّ"-بزيادة نون التوكيد-، ورواه الإسماعيلي، من طريق الثوري، عن أبي الزناد، بلفظ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

(أحدكم) -معشر الصحابة، ومن بعدهم من سائر الأمة- (في الثوب الواحد، ليس على عاتقه) ، وهو ما بين المنكبين. إلى أصل العنق [2] ؛ وهو مذكر، وحكي تأنيثه [3] ، وفي لفظ لمسلم:"ليس على عاتقه" [4] (منه) ؛ أي: الثوب (شيء) ، والمراد: أنه لا يتزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه؛ بل يتوشح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن [5] .

قال في"الفروع": وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب، قال القاضي: وعليه أصحابنا، وعنه: واجب، وعنه: سنة؛ وفاقًا للثلاثة، انتهى [6] .

= وقال:"على عاتقيه"ا. هـ. ولم يزد على هذا.

(1) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 471) .

(2) انظر:"مشارق الأنوار"للقاضي عياض (2/ 49) .

(3) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 471) .

(4) قلت: لفظ مسلم -كما قدمنا-:"عاتقه"، كذا في المطبوع، بتحقيق الأستاذ عبد الباقي، لكن الذي في"شرح مسلم"للنووىِ (4/ 231) ، وكذا"المفهم"للقرطبي (2/ 112) ، بتثنيته، ولعلَّه هو الصواب.

(5) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (1/ 471) .

(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (1/ 287 - 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت