فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 4025

من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص [1] .

وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف [2] ، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 204 - 205) .

(2) انظر:"المحرر"للمجد ابن تيمية (2/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت