من بيت المال، فإن تعذر، لم يجب على المدعى عليه شيء، وإن رضوا بيمينه، فنكل، لم يحبس على المعتمد، ولزمته الدية، ولا قصاص [1] .
وفي رواية مرجوحة عن الإِمام أحمد: أنه إذا امتنع من اليمين، يحبس حتى يحلف [2] ، وهو قول أبي حنيفة، والله -تعالى- الموفق.
(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (4/ 204 - 205) .
(2) انظر:"المحرر"للمجد ابن تيمية (2/ 151) .