لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع من إعطائه؛ لئلا يكون معينًا على الإثم.
ويحتمل: أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال [1] .
وفي"النهاية": معناه: ينهى عن منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له [2] .
وفي"الفتح": قوله:"ومنع وهات"-بسكون النون-: مصدر منع يمنع، وأما هات -فبكسر المثناة-: فعل أمر من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات: آت، فقلبت الألف هاء [3] .
والحاصل من النهي: منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا، واللَّه الموفق [4] .
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 92 - 93) .
(2) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 365) .
(3) انظر:"العين"للخليل بن أحمد (8/ 146) ، (مادة: أتو) .
(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 406) .