فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 4025

لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع من إعطائه؛ لئلا يكون معينًا على الإثم.

ويحتمل: أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال [1] .

وفي"النهاية": معناه: ينهى عن منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له [2] .

وفي"الفتح": قوله:"ومنع وهات"-بسكون النون-: مصدر منع يمنع، وأما هات -فبكسر المثناة-: فعل أمر من الإيتاء، قال الخليل: أصل هات: آت، فقلبت الألف هاء [3] .

والحاصل من النهي: منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا، واللَّه الموفق [4] .

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 92 - 93) .

(2) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 365) .

(3) انظر:"العين"للخليل بن أحمد (8/ 146) ، (مادة: أتو) .

(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت