وروي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم-: أنهم صلوا قبل الزوال. وأحاديثهم تدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، فلا تعارض بينهما، نعم، يكره فعلها قبل الزوال [1] .
= برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد اللَّه بن سيدان، به. وذكر الصنعاني في"سبل السلام" (2/ 46) : أن الإمام أحمد رواه في رواية ابنه عبد اللَّه.
قلت: ولم أر الحديث في طبعات"مسند الإمام أحمد"، ولا في"مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد اللَّه"، واللَّه أعلم بالصواب.
(1) انظر:"المغني"لابن قدامة (2/ 105) .