فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 4025

ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؛ فقال: أخالف السنة إذًا!! ولكن أخرج إلى المصلى، وأستخلف من يصلي بهم، فاستخلف أبا مسعود البدري، فصلى بهم ركعتين، وقيل: أربعًا [1] .

الخامس: التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان: سنة، لا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك، ولو عمدًا، بلا خلاف، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدما قضى صلاة العيد:"إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحب أن يذهب، فليذهب"رواه أبو داود، وقال: مرسل، ورواه النسائي، وابن ماجه [2] ، واللَّه أعلم.

(1) المرجع السابق، (2/ 235) .

(2) رواه أبو داود (1155) ، كتاب: الصلاة، باب: الجلوس للخطبة، والنسائي (1571) ، كتاب: صلاة العيدين، باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، وابن ماجه (1290) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، من حديث عبد اللَّه بن السائب -رضي اللَّه عنه-. وانظر:"شرح المقنع"لابن أبي عمر (2/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت