(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-، قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم) عيد (الأضحى بعد الصلاة) فيه دليل على خطبة عيد الأضحى، ولا خلاف فيه، وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها - كما قدمنا [1] .
قال الإمام الموفق: إنما أُخِّرت الخطبة عن الصلاة في العيدين؛ لأنها -
= العيد، و (933) ، باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، و (5225) ، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية، و (5240) ، باب: الذبح بعد الصلاة، و (5243) ، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، و (6296) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1961/ 6 - 8) ، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (2801) ، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (1563) ، كتاب: صلاة العيدين، باب: الخطبة يوم العيد، و (1570) ، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة، و (4394) ، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، والترمذي (1508) ، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من طرق، عن الشعبي، عن البراء، به، بألفاظ مختلفة. ورواه البخاري (5237) ، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بردة:"ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك"، ومسلم (1961/ 9) ، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، من طريق أبي جحيفة، عن البراء، به.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (2/ 229) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 305) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 403) ، و"المفهم"للقرطبي (5/ 355) ، و"شرح مسلم"للنووي (13/ 112) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 126) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 697) ، و"فتح الباري"لابن رجب (6/ 142) ، و"فتح الباري"لابن حجر (2/ 448) ، و"عمدة القاري"للعيني (6/ 277) ، و"النكت على العمدة"للزركشي (ص: 140) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 201) .
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 127) .