فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 4025

وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن.

ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيد، غيرَ مطيبات، ولا لابساتٍ ثيابَ زينة أو شهرة؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"وليخرجْنَ تَفِلات" [1] ، ويعتزلْنَ الرجال، ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة.

نعم، قال ابن حامد: يستحب، واحتج للاستحباب بما روي عن أبي بكر، و [علي] [2] -رضي اللَّه عنهما-: أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق: أن تخرج إلى العيدين [3] ، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين [4] ؛ لهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"، قالت أم عطية: قلت: يارسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب، قال:"لتلبسها أختها من جلبابها"متفق عليه [5] ."

قال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن ذلك جائز، لا مستحب.

وكرهه النخعي، ويحيى الأنصاري، وقالا: لا نعرف خروج المرأة في

(1) رواه أبو داود (565) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والإمام الشافعي في"مسنده" (ص: 171) ، والإمام أحمد في"المسند" (2/ 438) ، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

(2) في الأصل:"عمر"بدل"علي"، والتصويب من"شرح المقنع"لابن أبي عمر (2/ 232) وعنه نقل الشارح -رحمه اللَّه-.

(3) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (5785) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (3422) ، عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-.

ورواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (5786) ، عن علي -رضي اللَّه عنه-.

(4) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (5787) .

(5) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت