فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 4025

الرابع: قال أبو حنيفة: صفة صلاة الكسوف كصلاة النافلة، من غير تعدد ركوع في كل ركعة، ولا سجود، والأحاديث الصحيحة صريحة بخلاف قوله، واعتذر عن الأحاديث الثابتة المثبتة للتعدد: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس، هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت، ركع، وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن كل من وصف صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف رفعه بالطول والقراءة، وهذا يخالف التأويل المذكور [1] .

الخامس: لا تصلى في وقت نهي على معتمد المذهب، بل يدعو اللَّه ويذكره [2] .

وقال شيخ الإسلام: بل تصلى؛ لأن عنده وقت النهي لا يمنع ذات السبب [3] ، واللَّه أعلم.

= والحاكم في"المستدرك" (1240) ، وانظرت"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي (2/ 109) .

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 135) .

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 119) ، و"الإنصاف"للمرداوي (3/ 433) .

(3) انظر:"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (22/ 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت