نعم، لا يغطى وجه المحرم، واللَّه أعلم [1] .
قال الحافظ -رحمه اللَّه-: (الوقص: كسر العنق) ، وقد وردت هذه اللفظة بعدة ألفاظ، تقدم منها: فوقصته، وأوقصته، وفي لفظ آخر:"فأقصعته" [2] -بصاد، فعين مهملتين-، وقال:"فأقعصته" [3] -بتقديم العين على الصاد-؛ أي: قتلته سريعًا.
(1) انظر:"شرح المقنع"لابن أبي عمر (2/ 322) .
(2) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1207، 1259) .
(3) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1207، 1751) ، وعند مسلم برقم (1206/ 94، 101) .