فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 4025

وعند أبي حنيفة: تجب في الفواكه، والخضر، والبقول.

وعند أبي يوسف، ومحمد: إنّما تجب في كل ما يبس وبقي من زرعٍ وثمرةٍ، وإن لم يكن مَكيلًا؛ كالتين ونحوه، لا في الخضراوات وبذورها [1] .

(صدقةٌ) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب، وفي لفظ:"ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ من تمرٍ، ولا حَبٍّ صدقةٌ" [2] ، وفي لفظ:"ليسَ في حَبٍّ ولا تَمرٍ صدقةٌ حتّى يبلغَ خمسةَ أوسق" [3] ، وفي بعض ألفاظ البخاري:"ليس في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ، ولا في أقلَّ من خمسةٍ من الإبلِ الذودِ صدقةٌ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أواقٍ [من الوَرِق] صدقة" [4] ، وفي لفظ آخر: وأشار النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكفه بخمسِ أصابعه [5] .

وكل هذه ألفاظ حديث أبي سعيد في"الصّحيحين"، أو أحدهما، واللَّه أعلم.

تنبيه:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي، وجنس الأثمان، وعُروض التجارة، والمكيلِ المدَّخَر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.

فأما المواشي، وجنس المقتات، وعروض التجارة المتفق على وجوب

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 311) .

(2) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (979/ 4) .

(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (979/ 5) .

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1413) .

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (979/ 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت