فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 4025

وقد زاد مسلم: (قال أَبو سعيد: أمّا أنا، فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كنتُ أُخرجُه) [1] .

وفي لفظ: ما أزال أخرجه أبدًا ما عشتُ [2] .

وله من طريق ابن عجلان: فأنكر ذلك أَبو سعيد، وقال: لا أخرجُ إلا ما كنتُ أخرجُ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] .

وتقدم أنّه قال له رجلٌ: مدين من قمح؟ فقال: تلك قيمةُ معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها، فدلّ على أنّه لم يوافق على ذلك، وحينئذ فليس في المسألة إجماع سكوتي [4] .

قال النّووي: وكيف يكون ذلك، وقد خالفه أَبو سعيد وغيره ممن هو أطولُ صحبة وأعلم بأحوال النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [5] ؟

فائدة:

من أخرج فوقَ الصاع، فأجرُه أكثر، وحكى الإمام أحمدُ عن خالد بن خِداشٍ، قال: سمعت الإمامَ مالكًا يقول: لا يزيد فيه؛ لأنّه ليس له أن يصلّي الظهر خمسًا، فغضب الإمام أحمد، واستبعد ذلك، واللَّه الموفق [6] .

تنبيه:

لا يحلّ ولا يسوغ التّحيُّل على إسقاط الزكاة.

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (985/ 18) .

(2) هو من لفظ الرواية المتقدمة آنفًا.

(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (985/ 21) .

(4) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 88) .

(5) انظر:"شرح مسلم"للنووي (7/ 61) .

(6) انظر:"الفروع"لابن مفلح (2/ 408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت