وفي"المستوعب": يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصّلاة إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسلَ؛ يعني: يصح صومها [1] .
قال ابن دقيق العيد -بعدَ ذكر مسألة الجنابة-: ولم يقع خلافٌ بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجرُ قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب القضاء [2] .
قلت: ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا، فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي، ومعتمد المذهب: لا [3] ، واللَّه أعلم.
(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 42) .
(2) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 211) .
(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 43) .