فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 4025

الحكم إلى فاعلها، ولا يؤاخَذ فيها، واللَّه أعلم [1] .

تنبيه:

اختلف العلماء في جماع الناسي، هل يوجبُ فسادَ الصّوم، ويوجب الكفارة، أم لا؟

فمعتمد المذهب: أنّ الناسي كالعامد، نقله الجماعة، واختاره الأصحاب؛ وفاقًا لمالك، والظاهرية.

وعنه: لا يُكَفِّر، اختاره ابنُ بطة؛ وفاقًا لمالك في رواية.

وعنه: لا يقضي، اختاره الآجري، وأبو محمد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشّافعي.

وذكر في"شرح مسلم" [2] أنّه قول جمهور العلماء [3] .

قال ابن دقيق العيد: ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه -أي: من الأكل والشرب-، فإنما طريقه القياس، والقياسُ مع الفارق متعذِّر، إلا إذا بيَّن القائسُ أَنّ الوصفَ الفارقَ مُلْغى؛ فإنّ نسيانَ الجماع نادرٌ بالنسبة إليه [4] .

ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الآتي، واللَّه أعلم.

(1) انظر:"معالم السنن"للخطابي (2/ 120) .

(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (7/ 225) .

(3) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 57) .

(4) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت