وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت، وما يحتاج إليه [فيه] ، كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقم بتلك الوظائف [1] .
وفيه: الحضُّ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام؛ كما قدمنا.
وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافًا لمن زعم أنه لا ينعقد [2] ، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.
(1) انظر:"المفهم"للقرطبي (3/ 182) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (6/ 84) .