قال ابن عقيل في"الفصول"في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال: وكذا كل عبادة متراخية [1] .
وقال في"شرح مسلم": الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسَّع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله [2] ، وجزمَ بهذا خاتمةُ المحققين الشيخ مرعي في"غايته" [3] .
وعن علي، وابن عمر، والحسن، والشعبي: يجبُ التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصحة؛ كأدائه.
وقال الطحاوي: لا فضلَ للتتابع على التفريق [4] ، والمعتمد: يندب التتابع كالفورية، واللَّه أعلم.
(1) المرجع السابق، (3/ 68) .
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي (8/ 23) .
(3) انظر:"غاية المنتهى"للشيخ مرعي (2/ 208) .
(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 68) .