فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 4025

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الخدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-:"فَأَيُكُمْ أَرادَ أَنْ يُواصِلَ، فَلْيُواصِلْ إِلَى السَّحَرِ" [1] .

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ) الإمام (عمرَ) بنِ الخطاب أميرِ المؤمنين (-رضي اللَّه عنهما-، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال) في الصوم، وهو أن يصوم -فرضًا أو نفلًا- يومين فأكثر من غير تناوله بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر، أو مشروبًا [2] .

قال في"الفروع": يكره الوصال، وهو أَلَّا يفطر بين اليومين؛ لأن النهي وقع رفقًا ورحمة، ولهذا واصل -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم، وواصلوا بعده.

= ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

(1) رواه البخاري (1862) ، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و (1866) ، باب: الوصال إلى السحر، وأبو داود (2361) ، كتاب: الصوم، باب: في الوصال.

قلت: وقد وهم المصنف -رحمه اللَّه- في عزوه الحديث لمسلم؛ فإن الحديث من أفراد البخاري، ولعله سبق قلم منه -رحمه اللَّه- كما قال الزركشي في"النكت" (ص: 184) . وسيأتي تنبيه الشارح -رحمه اللَّه- على ذلك.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للقاضي عياض (2/ 107) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (3/ 334) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (3/ 306) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 38) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 160) ، و"شرح مسلم"للنووي (7/ 211) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 233) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 885) ، و"النكت"للزركشي (ص: 183) ، و"طرح التثريب"للعراقي (4/ 127) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 202) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 70) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 395) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 155) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (4/ 297) .

(2) قاله النووي في"المجموع شرح المهذب" (6/ 374) ، وعنه نقله القسطلاني في"إرشاد الساري" (3/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت