فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 4025

الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، حكاه ابن عبد البر إجماعًا [1] ، وجوزه بعضُ المالكية، وبعض الشافعية في مسجد بيته، وظَهْر المسجد، ورَحْبته المحوطة، والمنارة التي هي أو بابها فيه من المسجد، واللَّه أعلم [2] .

الرابع: أقلُّ الاعتكاف ساعة، والمراد بها: ما يقع عليه الاسم إذا وجد، فلو نذر اعتكافًا، وأطلق، أجزأته، ولا يكفي عبورُه [3] .

ويستحبُّ أَلَّا يَنْقُصَ عن يوم وليلة؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة؛ فإن مذهبه: أقلُّ الاعتكاف يوم من أوله إلى منتهاه يمنعه [4] .

وتقدم عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف، واللَّه أعلم.

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (3/ 385) .

(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 113 - 114) .

(3) انظر:"الإقناع"للحجاوي (1/ 515) .

(4) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت