فهرس الكتاب

الصفحة 2010 من 4025

وقال أبو الفرج في"الإيضاح": وكَفَّيْها.

وقال في"المبهج": وفي الكفين روايتان، ودليله روايةُ البخاري [1] .

(ولا تَلْبَس) المرأةُ المحرمةُ (القفازين) تثنية قُفَّاز -بالضم والتشديد-: شيءٌ تلبسه نساءُ العرب في أيديهن يغطِّي الأصابعَ والكفَّ والساعدَ من البرد، ويكون فيه قطنٌ محشوٌّ [2] ، ويُزَرَّرُ بأزرارٍ، فنبه بمنع المرأة من النقاب والقفازين على كل ما يُحيط بالعضو الخاصِّ إحاطةَ مثلِه في العادة [3] .

والنقاب: هو الخِمار الذي تشدُّه المرأة على الأنف، أو تحتَ المحاجِر، وإن قرب من العين حتى لا تبدوَ جفونُها، فهو الوَصْوَاصُ -بفتح الواو وسكون الصاد المهملة الأولى-، فإن نزل إلى طرف الأنف، فهو اللِّفام -بكسر اللام وبالفاء-، فإن نزل إلى الفم، ولم يكن على الأرنبة منه شيء، فهو اللثام -بالمثلثة- [4] .

نعم، للمرأة أن تُسدل على وجهها وهي محرمة للحاجة؛ وفاقًا لقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان الركبانُ يمرون بنا، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرماتٌ، فإذا [حاذوا بنا] [5] ، سَدَلَتْ إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه. رواه الإمام أحمد، وأبو داود،

= (5/ 47) . وقال: والمحفوظ موقوف.

(1) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 332) .

(2) انظر:"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (4/ 90) .

(3) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 10) .

(4) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 312) .

(5) في الأصل:"حاذونا"والصواب ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت