وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا:"سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" [1] .
وقيل: هو محرم.
ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.
فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم [2] .
(1) ورواه الطبراني في"المعجم الأوسط" (6639) . وفي إسناد حديث سعيد بن منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (4/ 77) .
(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (3/ 179 - 180) .