فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 4025

مرةً، وقول:"هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ" [1] ، وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج بيانًا، كان حكمُه حكم ذلك المبين.

وفي حديث عائشة عند الدارقطني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المَضْمَضُةُ والاسْتِنْشاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ" [2] . وفيه إرسالٌ ومقال.

وفي حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - مرفوعًا:"المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ من الوُضُوءِ الذي لا يَتِمُّ الوُضوءُ إِلَّا بِهِما" [3] . وفيه جابر الجعفي، وثقه سفيان الثوري وشعبة، والجمهور على تضعيفه.

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق [4] ، حديثٌ ثابت.

وفي حديث أبي هريرة المتَقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا تَوَضَّأَ أحدُكم، فَلْيَسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ منَ الماءِ، ثمَّ لْيَنْتَثِرْ".

وقد رُوي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وسَلَمةَ بنِ قيسٍ، والمقدامِ بنِ معدي كربٍ، ووائلِ بنِ حجر.

(1) رواه ابن ماجه (419) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر:"التلخيص الحبير"لابن حجر (1/ 82) .

(2) رواه الدارقطني في"السنن" (1/ 84) ، وابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (3/ 266) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 52) ، والديلمي في"مسند الفردوس" (6689) . وقد صحَّح الدارقطني إرساله.

(3) رواه الدارقطني في"السنن" (1/ 100) وقال: جابر ضعيف، وقد اختلف عنه، والصواب إرساله.

(4) رواه الدارقطني فىِ"السنن" (1/ 116) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 52) . قال الحافظ ابن حجر في"الدراية" (1/ 19) : روي مرسلًا، وهو أقوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت