فهرس الكتاب
الصفحة 2159 من 4025
وأمّا إن أحرم بالحجِّ، ثمّ أدخلَ العمرةَ عليه، لم يصحَّ إحرامُه بها، فلم يصرْ قارِنًا [1] .
وذكر الحافظ المصنّف في هذا الباب أربعةَ أحاديث:
(1) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 127) .
حجم الخط: