-رضي الله عنهما - بكسر همزة إن، وفي رواية بفتحها، [1] قال: من أهدى هديًا، حرم عليه ما يحرم على الحاج -يعني: من محظورات الإحرام- حتّى ينحر هَدْيه، قالت عمرة: فقالت عائشة - رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، أنا فتلت قلائدَ هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرته [2] .
وقد وافق ابنَ عبّاس - رضي الله عنهما - جماعةٌ من الصَّحابة، منهم: ابنُ عمر، رواه سعيدُ بن منصور.
وقال ابن المنذر: قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد، وابن عمر، وابن عبّاس، والنخعي، وعطاء، وابن سيرين، وآخرون: من أرسلَ الهديَ، وأقامَ، حرم عليه ما يحرُم على المحرِم، وقال ابنُ مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار [3] .
(1) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 219) .
(2) رواه البخاري (1613) ، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، ومسلم (1321/ 369) ، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.
(3) انظر:"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 220) .