قال شيخ الإسلام: يعني: ثمنه المقابل لمنفعة الأكل، فأما إن كانت فيه. منفعة أخرى، وكان الثمن في مقابلتها، لم يدخل في هذا، وأطال الكلام شيخ الإسلام على هذا المقام، والله ولي الإنعام [1] .
(1) وانظر:"الفتاوى المصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 123 - 125) .