والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب [1] ، والأولى ما في"الإقناع"أنه بيع نقد بنقد [2] .
وفي تسميته صرفًا قولان:
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.
والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.
قال في"المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة [3] .
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:
(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 239) .
(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 258) .
(3) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 239) .