فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 4025

والصرف: بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب [1] ، والأولى ما في"الإقناع"أنه بيع نقد بنقد [2] .

وفي تسميته صرفًا قولان:

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نَساء.

والثاني: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان.

قال في"المطلع": وأما بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فيمسى مراطلة [3] .

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب خمسة أحاديث:

(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 239) .

(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 258) .

(3) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت