ومثل الذهب والووق ما ساواهما في علة الربا -على ما مرَّ-، فلا يباع بر بشعير نساء، ولا تمر بزبيب نساء، ولا موزون بمثله نساء، إلا النقدين، فإنه يجوؤ إسلامهما في الموزونات -كما مرَّ قريبًا-، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل على مشروعية التواضع، والاعتراف بحقوق الأكابر، والله أعلم [1] .
(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 187) .