فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 4025

"السنن"و"المسانيد"، ورواه الإمام مالك في"الموطأ" [1] ، وهو من الأحاديث المقطوع بصحتها.

وروى الإمام أحمد أيضًا من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"من وجد متاعَه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به" [2] .

وروى مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة أيضًا في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يُفرِّقه: أنه لصاحبه الذي باعه [3] ، ورواه بهذا اللفظ النَّسائيُّ أيضًا [4] .

وفي لفظ عند الإمام أحمد:"أيُّما رجلٍ أفلسَ، فوجد رجل عنده مالَه، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له" [5] .

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثِ بنِ هشام: أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري، فصاحبُ المتاع أُسوةُ الغرماء"رواه الإمام مالك في"الموطأ"، وأبو داود، وهو مرسل [6] ، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف [7] .

(1) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 678) .

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (5/ 10) .

(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1559/ 23) .

(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (4677) .

(5) رواه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 525) .

(6) رواه الإمام مالك في"الموطأ" (2/ 678) ، وأبو داود (3520) ، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده.

(7) رواه أبو داود (3522) ، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، وقال: حديث مالك أصح -أي: المرسل-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت