فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 4025

عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، فيتقاصان، والله أعلم [1] .

السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري [2] .

(1) وانظر:"الفتاوى المصرية الكبرى"لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 503 - 504) .

(2) قلت: ولعل المصنف -رحمه الله- أراد أن أصل الحديث قد أخرجاه في"صحيحيهما"، وإن كان مسلم قد أخرجه بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت