فهرس الكتاب

الصفحة 2568 من 4025

خيف الكسر أو الهدم، وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته، ولو شرط عدمه إذن، فشرط فاسد، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله لجهته، وهي مصرفه، فإن تعطلت، صرف في جهة مثلها.

وجاز نقل آلة مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجها، وهو أولى من بيعه، ويصير حكم المسجد للثاني.

ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة إن كان عينين أو عينا، ولم تنقص القيمة بتشقيص، وإلا بيع الكل [1] ، والله تعالى الموفق.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (3/ 96 - 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت