فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 4025

كالطوق في عنقه، ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه، أو يطوق إثم ذلك، ويلزم كلزومِ الطوق بعنقه.

وقال أبو الفرج بن الجوزي: هو من تطويق التكليف، لا من التقليد.

قال: وليس ذلك بممتنع، فإنّه صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أُلفيَنَّ أحدَكم يأتي على رقبته بعير أو شاة" [1] .

(من سبعِ أرضين) .

وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض، كلّفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس" [2] .

وفي رواية الشعبي عن أيمن، عنه:"من سرق شبرًا من أرض، أو غلّه، جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين" [3] .

وفي روايةٍ:"كُلِّف أن يحمل ترابها إلى المحشر" [4] .

وفي"الصحيحين"من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: سمعتُ

(1) رواه البخاري (2908) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: الغلول، ومسلم (1831) ، كتاب الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر:"عمدة القاري"للعيني (12/ 298) .

(2) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 173) ، وابن حبان في"صحيحه" (5164) ، وغيرهما.

(3) رواه أبو يعلى في"معجمه" (111) ، والطبراني في"المعجم الأوسط" (5750) .

(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 172) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (22013) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (22/ 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت